القانون رقم 93 لسنة 2000
المادة 1 من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية
سارٍ
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 143 لسنة 2020
يقصد بالشركة كل شركة مرخص لها بمزاولة نشاط الإيداع والقيد المركزي
للأوراق المالية ، كما يقصد بأعضاء الإيداع المركزي الجهات المنصوص عليها في المادة (١٩)
من هذا القانون .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 7 يوليو 2020 · بالقانون 143/2020
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.