المادة 2 من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 143 لسنة 2020
يقصد بنشاط الإيداع المركزي كل نشاط يتناول إيداع وحفظ الأوراق المالية
وإجراء المقاصة وتسوية المراكز المالية الناشئة عن عمليات التداول ونقل ملكية الأوراق
المالية عن طريق القيد الدفتري ، بما في ذلك :
١ - حفظ الأوراق المالية لدى الشركة أو لدى إحدى الجهات المرخص لها بذلك .
٢ - نقل ملكية الأوراق المالية التي تم التعامل عليها عن طريق أعضاء الإيداع المركزي
وذلك بالقيد الدفتري .
٣ - قيد حقوق الرهن على الأوراق المالية .
٤ - إجراء المقاصة وتسوية المراكز المالية الناشئة عن تداول الأوراق المالية .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 7 يوليو 2020 · بالقانون 143/2020
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.