المادة 3 من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية
النص الساري
يقصد بنشاط القيد المركزي كل نشاط يتناول إمساك سجلات بملكية
الأوراق المالية وحقوق الرهن المقيدة عليها ، بما في ذلك :
١ - إمساك السجلات بأسماء ملاك الأسهم وغيرها من الأوراق المالية وما يرد عليها
من حقوق وتصرفات .
٢ - توزيع المستحقات الناتجة عن الأوراق المالية التي يتم حفظها لدى الشركة ؛
بما في ذلك الأصل والعائد وتوزيعات الأرباح وقيم الاسترداد ومدفوعات إعادة الهيكلة .
٣ - نشر التقارير والمعلومات التى تفصح عنها الجهات التى تصدر الأوراق المالية
أو المتعلقة بتلك الأوراق.
٤ - تقديم الخدمات المتصلة بإصدار الأوراق المالية بالنيابة عن المصدر.
٥ - إجراء ما يلزم لاستبدال الأوراق المالية عند إعادة هيكلة الجهة المصدرة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.