Article 3 of the Central Depository and Registry of Securities Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يقصد بنشاط القيد المركزي كل نشاط يتناول إمساك سجلات بملكية
الأوراق المالية وحقوق الرهن المقيدة عليها ، بما في ذلك :
١ - إمساك السجلات بأسماء ملاك الأسهم وغيرها من الأوراق المالية وما يرد عليها
من حقوق وتصرفات .
٢ - توزيع المستحقات الناتجة عن الأوراق المالية التي يتم حفظها لدى الشركة ؛
بما في ذلك الأصل والعائد وتوزيعات الأرباح وقيم الاسترداد ومدفوعات إعادة الهيكلة .
٣ - نشر التقارير والمعلومات التى تفصح عنها الجهات التى تصدر الأوراق المالية
أو المتعلقة بتلك الأوراق.
٤ - تقديم الخدمات المتصلة بإصدار الأوراق المالية بالنيابة عن المصدر.
٥ - إجراء ما يلزم لاستبدال الأوراق المالية عند إعادة هيكلة الجهة المصدرة.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.