القانون رقم 93 لسنة 2000
المادة الرابعة من مواد الإصدار من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية
سارٍ
النص الساري
على الشركات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون والتي تزاول نشاط الإيداع
أو القيد المركزي أو المقاصة أو التسوية في الأوراق المالية أو نشاط أمناء الحفظ أن توفق
أوضاعها وفقا لأحكامه خلال ستة أشهر من ذلك التاريخ.
وعلى الشركات التي أصدرت أوراقا مالية قبل تاريخ العمل بهذا القانون الالتزام
بأحكام القانون المرافق خلال مدة لا تجاوز سنة من ذات التاريخ.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.