المادة الثالثة من مواد الإصدار من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 143 لسنة 2020)؛ لم يراجعه محام بعد
يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال اللائحة
بعد أخذ رأى مجلس الإدارة، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر
من تاريخ العمل به.
وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة للقانون المرافق، يستمر العمل بالأحكام
والقواعد والنظم القائمة في تاريخ العمل به فيما لا يتعارض مع أحكامه.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 18 مايو 2000 إلى 7 يوليو 2020
يصدر وزير الاقتصاد بناء على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال اللائحة
بعد أخذ رأى مجلس الإدارة، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر
من تاريخ العمل به.
وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة للقانون المرافق، يستمر العمل بالأحكام
والقواعد والنظم القائمة في تاريخ العمل به فيما لا يتعارض مع أحكامه.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.