القانون رقم 93 لسنة 2000
المادة الثانية من مواد الإصدار من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية
سارٍ
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 143 لسنة 2020)؛ لم يراجعه محام بعد
في تطبيق أحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له،
يقصد ب «الوزير المختص» «رئيس مجلس الوزراء»، وب «الهيئة» «الهيئة العامة لسوق المال»،
وب «الشركة» «شركة الإيداع والقيد المركزي».
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 18 مايو 2000 إلى 7 يوليو 2020
في تطبيق أحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له،
يقصد ب «الوزير المختص» «وزير الاقتصاد»، وب «الهيئة» «الهيئة العامة لسوق المال»،
وب «الشركة» «شركة الإيداع والقيد المركزي».
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.