القانون رقم 93 لسنة 2000
المادة الأولى من مواد الإصدار من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية
سارٍ
النص الساري
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الإيداع والقيد المركزي والتسوية والمقاصة
في الأوراق المالية.
ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.