Issuing article 3 of the Central Depository and Registry of Securities Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 143 of 2020); not yet reviewed by a lawyer
يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال اللائحة
بعد أخذ رأى مجلس الإدارة، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر
من تاريخ العمل به.
وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة للقانون المرافق، يستمر العمل بالأحكام
والقواعد والنظم القائمة في تاريخ العمل به فيما لا يتعارض مع أحكامه.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 18 May 2000 to 7 July 2020
يصدر وزير الاقتصاد بناء على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال اللائحة
بعد أخذ رأى مجلس الإدارة، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر
من تاريخ العمل به.
وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة للقانون المرافق، يستمر العمل بالأحكام
والقواعد والنظم القائمة في تاريخ العمل به فيما لا يتعارض مع أحكامه.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.