القانون رقم 93 لسنة 2000
المادة 57 من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية
سارٍ
النص الساري
يجوز فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة
الحكم بالحرمان من مزاولة المهنة أو بحظر مزاولة النشاط الذى وقعت الجريمة بمناسبته،
وذلك لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، ويكون الحكم بذلك وجوبيا فى حالة العود.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.