القانون رقم 93 لسنة 2000
المادة 58 من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية
سارٍ
النص الساري
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية بالشركة المخالفة بذات العقوبات المقررة
عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله
بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة.
وتكون الشركة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية
إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين بالشركة باسمها أو لصالحها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.