المادة 55 من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية
النص الساري
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر ، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من خالف أحكام الفقرة الثالثة من المادة (٨) والمواد (١٠ ، ٢٨ ، ٣١ ، ٤٣ ، ٤٦) من هذا القانون .
ويجوز أن تتضمن القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة تطبيقا لأحكام هذا القانون تقرير عقوبة الغرامة لكل من يخالفها ، على أن ينشر القرار فى الوقائع المصرية وألا تقل الغرامة عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 18 مايو 2000 إلى 7 يوليو 2020
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر،
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من خالف
أحكام الفقرة الثالثة من المادة (٨) والمواد (١٠) و(٢٨) و(٣١) و(٤٣) و(٤٦)
من هذا القانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.