Article 55 of the Central Depository and Registry of Securities Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر ، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من خالف أحكام الفقرة الثالثة من المادة (٨) والمواد (١٠ ، ٢٨ ، ٣١ ، ٤٣ ، ٤٦) من هذا القانون .
ويجوز أن تتضمن القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة تطبيقا لأحكام هذا القانون تقرير عقوبة الغرامة لكل من يخالفها ، على أن ينشر القرار فى الوقائع المصرية وألا تقل الغرامة عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 18 May 2000 to 7 July 2020
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر،
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من خالف
أحكام الفقرة الثالثة من المادة (٨) والمواد (١٠) و(٢٨) و(٣١) و(٤٣) و(٤٦)
من هذا القانون.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.