القانون رقم 93 لسنة 2000
المادة 6 من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية
سارٍ
النص الساري
لا يجوز أن يكون مالكا مسجلا إلا بنوك الإيداع والجهات التى تمارس
أنشطة أمناء الحفظ أو إدارة محافظ الأوراق المالية أو أى نشاط آخر يصدر به قرار من الوزير
المختص بعد أخذ رأى الهيئة.
ويقصد ببنوك الإيداع البنوك التى تصدر شهادات إيداع يتم قيدها وتداولها
فى بورصات الأوراق المالية المحلية أو الدولية فى مقابل ملكيتها ملكية مسجلة
لأوراق مالية.
وعلى كل مالك مسجل أن يقيد اسمه وبياناته فى سجل تعده الهيئة لهذا الغرض،
ويحدد مجلس إدارة الهيئة قواعد وإجراءات القيد فيه.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.