القانون رقم 93 لسنة 2000
المادة 5 من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية
سارٍ
النص الساري
لمالك الورقة المالية جميع الحقوق التى تنتجها ملكيته لها، ويتم إيداع وقيد
الورقة باسمه.
مع ذلك يجوز أن تودع الأوراق وتقيد باسم شخص، ويكون لشخص آخر أو أكثر
الحقوق التى تنتجها، ويطلق على الأول اسم «المالك المسجل» وعلى الثانى اسم
«المالك المستفيد» وفى هذه الحالة يلتزم المالك المسجل بالتزامات أمناء الحفظ المنصوص عليها
فى هذا القانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.