القانون رقم 93 لسنة 2000
المادة 35 مكررا من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية
سارٍ
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 143 لسنة 2020
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
لا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 7 يوليو 2020 · بالقانون 143/2020
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.