Article 35 bis of the Central Depository and Registry of Securities Law
The text in force
The official text is in Arabic.
للبنك المركزى المصرى أن يباشر من خلال شركة مساهمة مملوكة له بالكامل أو بالمشاركة مع الغير ، نشاطى الإيداع والقيد المركزى بالنسبة للأدوات والأوراق المالية الحكومية . ويتم تأسيس الشركة وفقا للأحكام الخاصة بالشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية المنصوص عليها فى قانون سوق رأس المال المشار إليه ، وذلك دون التقيد بالأحكام الواردة بهذا الفصل .
ويصدر مجلس إدارة الهيئة القواعد المنظمة لإيداع وقيد الأدوات والأوراق المالية الحكومية وتسوية المراكز المالية الناشئة عن تداولها بما فى ذلك الحالات التى يتم فيها إنشاء صندوق لضمان الوفاء بالالتزامات الناشئة عن العمليات التى تقوم بها الشركة والقواعد المنظمة له ، وذلك كله بعد أخذ رأى البنك المركزى المصرى ووزارة المالية .
وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون على عمليات الإيداع والقيد المركزى للأدوات والأوراق المالية الحكومية وعلى أعضاء الإيداع المركزى وأمناء الحفظ وذلك فيما لم يرد فى شأنه نص خاصة فى القواعد الصادرة وفقا لحكم الفقرة الثانية من هذه المادة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.