المادة 35 مكررا من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية
النص الساري
للبنك المركزى المصرى أن يباشر من خلال شركة مساهمة مملوكة له بالكامل أو بالمشاركة مع الغير ، نشاطى الإيداع والقيد المركزى بالنسبة للأدوات والأوراق المالية الحكومية . ويتم تأسيس الشركة وفقا للأحكام الخاصة بالشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية المنصوص عليها فى قانون سوق رأس المال المشار إليه ، وذلك دون التقيد بالأحكام الواردة بهذا الفصل .
ويصدر مجلس إدارة الهيئة القواعد المنظمة لإيداع وقيد الأدوات والأوراق المالية الحكومية وتسوية المراكز المالية الناشئة عن تداولها بما فى ذلك الحالات التى يتم فيها إنشاء صندوق لضمان الوفاء بالالتزامات الناشئة عن العمليات التى تقوم بها الشركة والقواعد المنظمة له ، وذلك كله بعد أخذ رأى البنك المركزى المصرى ووزارة المالية .
وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون على عمليات الإيداع والقيد المركزى للأدوات والأوراق المالية الحكومية وعلى أعضاء الإيداع المركزى وأمناء الحفظ وذلك فيما لم يرد فى شأنه نص خاصة فى القواعد الصادرة وفقا لحكم الفقرة الثانية من هذه المادة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.