القانون رقم 93 لسنة 2000
المادة 35 من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية
سارٍ
النص الساري
على الشركة التى تطلب الترخيص لها بمزاولة نشاط الإيداع والقيد المركزى
فى مصر أن ترفق بطلب الترخيص نسخة من القواعد والإجراءات الداخلية التى ستتبعها
فى مزاولة هذا النشاط بالإضافة إلى ما تطلبه الهيئة من مستندات وبيانات إضافية .
وعلى الهيئة عند إصدار قرارها فى طلب الترخيص مراعاة احتياجات سوق رأس المال
وما يحقق صالحه .
ويجوز أن يقتصر الترخيص على نوع أو أكثر من الأوراق المالية أو على نطاق
جغرافى معين وأن يشتمل على أية شروط تتصل بمزاولة النشاط .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.