Article 35 of the Central Depository and Registry of Securities Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يكون تأسيس الشركات التى تقوم بإجراءات عمليات المقاصة والتسوية للعقود التى يجرى التعامل عليها فى بورصات العقود الآجلة وفقا للأحكام الخاصة بالشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية والمنصوص عليها فى قانون سوق رأس المال المشار إليه ، على أن تكون فى شكل شركة مساهمة ، وترخص لها الهيئة بالقيام بتلك الأنشطة ، ويكون نظامها الأساسى وفقا للنموذج المعد من الهيئة لهذا الغرض ، وذلك دون التقيد بالأحكام الواردة بهذا الفصل .
وفى حالة التسوية المادية للعقود على السلع ، يتم تسليم السلع محل العقود وفقا للقواعد التى تضعها وحدة الإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع المشار إليها بالمادة (٢٦ مكررا ٦) من قانون سوق رأس المال .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.