المادة 35 مكررا 1 من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية
النص الساري
يكون تأسيس الشركات التى تقوم بإجراءات عمليات المقاصة والتسوية للعقود التى يجرى التعامل عليها فى بورصات العقود الآجلة وفقا للأحكام الخاصة بالشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية والمنصوص عليها فى قانون سوق رأس المال المشار إليه ، على أن تكون فى شكل شركة مساهمة ، وترخص لها الهيئة بالقيام بتلك الأنشطة ، ويكون نظامها الأساسى وفقا للنموذج المعد من الهيئة لهذا الغرض ، وذلك دون التقيد بالأحكام الواردة بهذا الفصل .
وفى حالة التسوية المادية للعقود على السلع ، يتم تسليم السلع محل العقود وفقا للقواعد التى تضعها وحدة الإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع المشار إليها بالمادة (٢٦ مكررا ٦) من قانون سوق رأس المال .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.