انتقل إلى المحتوى
قانون مصري · إداري

قانون تنظيم الاتصالات

قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003

القانون رقم 10 لسنة 2003نُشر في 4 فبراير 2003يعمل به منذ 5 فبراير 2003عدد المواد: 90
سارٍ
المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 5 مكرر (أ)، في 4 فبراير 2003
مصدر هذا القانون: نسخة غير رسمية تطابقها نسخة ثانية

القوانين المعدِّلة

  • القانون 172/2022 · نُشر في 26 ديسمبر 2022، ويعمل به منذ 27 ديسمبر 2022

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.