قانون مصري · إداري
قانون تنظيم الاتصالات
قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003
القانون رقم 10 لسنة 2003نُشر في 4 فبراير 2003يعمل به منذ 5 فبراير 2003عدد المواد: 90
سارٍ
المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 5 مكرر (أ)، في 4 فبراير 2003مصدر هذا القانون: نسخة غير رسمية تطابقها نسخة ثانية
القوانين المعدِّلة
- القانون 172/2022 · نُشر في 26 ديسمبر 2022، ويعمل به منذ 27 ديسمبر 2022
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.