المادة 64 من قانون تنظيم الاتصالات
النص الساري
يلتزم مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات والتابعون لهم وكذلك مستخدمو
هذه الخدمات بعدم استخدام أية أجهزة لتشفير خدمات الاتصالات إلا بعد الحصول على
موافقة من كل من الجهاز والقوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى ، ولا يسرى ذلك على
أجهزة التشفير الخاصة بالبث الإذاعى والتليفزيونى .
ومع مراعاة حرمة الحياة الخاصة للمواطنين التى يحميها القانون يلتزم كل مشغل
أو مقدم خدمة أن يوفر على نفقته داخل شبكة الاتصالات المرخص له بها كافة الإمكانيات
الفنية من معدات ونظم وبرامج واتصالات داخل شبكة الاتصالات والتى تتيح للقوات
المسلحة وأجهزة الأمن القومى ممارسة اختصاصها فى حدود القانون ، على أن يتزامن تقديم
الخدمة مع توفير الإمكانيات الفنية المطلوبة ، كما يلتزم مقدمو ومشغلو خدمات
الاتصالات وكلاؤهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات
دقيقة عن مستخدميها من المواطنين ومن الجهات المختلفة بالدولة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.