القانون رقم 10 لسنة 2003
المادة 65 من قانون تنظيم الاتصالات
سارٍ
النص الساري
يضع الجهاز بالاشتراك مع القوات المسلحة والجهات المختصة بالدولة خطة
مسبقة لتشغيل شبكات الاتصالات تنفذ خلال حالات حدوث الكوارث الطبيعية والبيئية
وفترات إعلان التعبئة العامة طبقا لأحكام القانون رقم ٨٧ لسنة ١٩٦٠ فى شأن التعبئة
العامة وأية حالات أخرى تتعلق بالأمن القومى ويتم تحديث الخطة بشكل دورى لتأمين
الدفاع والأمن القومى ويلتزم مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات بتنفيذ تلك الخطة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.