القانون رقم 10 لسنة 2003
المادة 66 من قانون تنظيم الاتصالات
سارٍ
النص الساري
على الجهاز الاتفاق مع القوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى عند وضع خطة
استخدام الطيف الترددى أو خطة استخدام الترقيم القومى وعند مراجعتهما أو تعديلهما .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.