القانون رقم 10 لسنة 2003
المادة 67 من قانون تنظيم الاتصالات
سارٍ
النص الساري
للسلطات المختصة فى الدولة أن تخضع لإدارتها جميع خدمات وشبكات
اتصالات أى مشغل أو مقدم خدمة وأن تستدعى العاملين لديه القائمين على تشغيل
وصيانة تلك الخدمات والشبكات وذلك فى حالة حدوث كارثة طبيعية أو بيئية
أو فى الحالات التى تعلن فيها التعبئة العامة طبقا لأحكام القانون رقم ٨٧ لسنة ١٩٦٠
المشار إليه وأية حالات أخرى تتعلق بالأمن القومى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.