القانون رقم 10 لسنة 2003
المادة 82 من قانون تنظيم الاتصالات
سارٍ
النص الساري
يعاقب بالحبس كل من خالف أوامر الاستدعاء المنصوص عليها فى المادة (٦٧)
من هذا القانون .
وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب أو فى الحالات التى تعلن
فيها التعبئة العامة طبقا لأحكام القانون رقم ٨٧ لسنة ١٩٦٠ فى شأن التعبئة العامة .
وفى جميع الأحوال تحكم المحكمة بوقف الترخيص مؤقتا لحين قيام المخالف بتنفيذ
أمر الاستدعاء الصادر إليه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.