القانون رقم 10 لسنة 2003
المادة 81 من قانون تنظيم الاتصالات
سارٍ
النص الساري
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف
جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادة (٦٤) من هذا القانون .
وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بوقف الترخيص مؤقتا لحين قيام المخالف بتوفير
المعدات والنظم وبرامج الاتصالات المشار إليها فى تلك المادة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.