القانون رقم 10 لسنة 2003
المادة 83 من قانون تنظيم الاتصالات
سارٍ
النص الساري
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف
جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مقدم خدمة لا يلتزم بالضوابط والمعايير الخاصة
بالسلامة الصحية والبيئية أو التدابير الإنشائية المشار إليها فى المواد (٦ ، ٣٥ ، ٣٦ ، ٣٧)
من هذا القانون وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بإزالة أسباب المخالفة وتتم الإزالة بمعرفة المخالف
فى المدة التى تحددها الجهة الإدارية وفى حالة تقاعسه عن تنفيذها تقوم بذلك الجهة الإدارية
أو من تعهد إليه وفى جميع الأحوال تتم الإزالة على نفقة المخالف .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.