Article 83 of the Telecommunications Regulation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف
جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مقدم خدمة لا يلتزم بالضوابط والمعايير الخاصة
بالسلامة الصحية والبيئية أو التدابير الإنشائية المشار إليها فى المواد (٦ ، ٣٥ ، ٣٦ ، ٣٧)
من هذا القانون وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بإزالة أسباب المخالفة وتتم الإزالة بمعرفة المخالف
فى المدة التى تحددها الجهة الإدارية وفى حالة تقاعسه عن تنفيذها تقوم بذلك الجهة الإدارية
أو من تعهد إليه وفى جميع الأحوال تتم الإزالة على نفقة المخالف .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.