القانون رقم 10 لسنة 2003
المادة 84 من قانون تنظيم الاتصالات
سارٍ
النص الساري
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه
كل من خالف الالتزام المنصوص عليه فى المواد (١٩ و٢١ «فقرة ثالثة» و٢٨ البندين «١ ، ٣»
و٥٩ «فقرة ثانية») من هذا القانون وفى حالة العود تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.