القانون رقم 10 لسنة 2003
المادة 22 من قانون تنظيم الاتصالات
سارٍ
النص الساري
يقدم طلب الحصول على أى من التراخيص المشار إليها فى المادة (٢١)
من هذا القانون على النماذج التى يضعها الجهاز مصحوبا بالبيانات والمستندات
التى يحددها وعلى الأخص ما يثبت القدرة الفنية والمالية لطالب الترخيص ، ويجب أن
يتضمن الطلب الأسس المقترحة لتسعير الخدمة وطريقة حسابها .
ويبت فى طلب الترخيص خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ استيفاء طالب
الترخيص جميع ما يطلب منه من البيانات والمستندات وإلا اعتبر الطلب مرفوضا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.