القانون رقم 10 لسنة 2003
المادة 23 من قانون تنظيم الاتصالات
سارٍ
النص الساري
يقوم الجهاز بإصدار التراخيص المنصوص عليها فى المادة (٢١) من هذا
القانون وفقا للقواعد والإجراءات المبينة فى المادة (٢٢) من هذا القانون والقرارات
المنفذة له .
ويحدد مجلس إدارة الجهاز مقابل الترخيص وقواعد وإجراءات اقتضائه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.