القانون رقم 10 لسنة 2003
المادة 24 من قانون تنظيم الاتصالات
سارٍ
النص الساري
يحدد مجلس إدارة الجهاز الحدود التى يترتب على تجاوزها حدوث ممارسات
احتكارية فى أى من المجالات التى ينظمها هذا القانون ، ويضع المجلس القواعد التى يجب
تطبيقها لمواجهة ذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.