المادة 25 من قانون تنظيم الاتصالات
النص الساري
يحدد الترخيص الصادر التزامات المرخص له والتى تشمل على الأخص ما يأتى :
١ - نوع الخدمة والتقنية المستخدمة .
٢ - مدة الترخيص .
٣ - الحدود الجغرافية لتقديم الخدمة وخطة التغطية السلكية واللاسلكية ومراحل
تنفيذها .
٤ - مقاييس جودة وكفاءة الخدمة .
٥ - الالتزام باستمرار تقديم الخدمة والإجراءات الواجبة الاتباع فى حالة قطع الخدمة
أو إيقافها .
٦ - تحديد سعر الخدمة وطرق التحصيل والالتزام بالإعلان عن ذلك .
٧ - إتاحة الخدمة لجمهور المستخدمين دون تمييز .
٨ - الالتزام بنظام الترقيم القومى الذى يضعه الجهاز .
٩ - مراعاة متطلبات الخدمة الشاملة .
١٠ - تقديم خدمات اتصالات الإغاثة والطوارئ مجانا وتوفير خدمة الدليل ، وذلك
كله طبقا لنوع الخدمة المرخص بها .
١١ - الالتزامات الخاصة بعدم المساس بالأمن القومى .
١٢ - الالتزامات الخاصة بالقواعد الفنية المتعلقة بالسلامة الصحية والبيئية
والتخطيطية والإنشائية الواجبة الاتباع طبقا للمعايير التى يتم وضعها بالاتفاق مع
الوزارات والجهات المعنية بالدولة .
١٣ - الإسهام فى مجال البحث العلمى والتدريب .
١٤ - الالتزام بما يحدده الجهاز مقابل الأعباء التى يتحملها فى سبيل التحقق
من وفاء المرخص له بالتزاماته وكذلك التأمينات المالية وجميع المستحقات الدورية .
١٥ - تقديم ما يطلبه الجهاز من المعلومات والبيانات المتصلة بموضوع الترخيص .
١٦ - الوفاء بالجزاءات المالية والتعويضات .
١٧ - تقديم الخدمات فى ظل قواعد المنافسة الحرة .
١٨ - وضع نظام لتلقى الشكاوى والتحقيق فيها وإصلاح الأعطال بكفاءة .
١٩ - ضمان سرية الاتصالات والمكالمات الخاصة بعملاء المرخص له ووضع القواعد
اللازمة للتأكد من ذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.