المادة 21 من قانون تنظيم الاتصالات
النص الساري
لا يجوز إنشاء أو تشغيل شبكات اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات
للغير أو تمرير المكالمات التليفونية الدولية ، أو الإعلان عن شىء من ذلك دون الحصول
على ترخيص من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له .
ومع ذلك لا يلزم الحصول على ترخيص من الجهاز لإنشاء أو تشغيل شبكة اتصالات
خاصة لا تستخدم أنظمة اتصال لاسلكية .
ويلتزم المشغل المرخص له بإخطار الجهاز بالشبكات الخاصة التى تنشأ على بنيته
الأساسية .
وتنشر القرارات الصادرة من الجهاز بشأن التراخيص فى الوقائع المصرية وإحدى
الصحف اليومية واسعة الانتشار وذلك على نفقة المرخص له على أن يشمل النشر جميع
شروط الترخيص .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.