Article 21 of the Telecommunications Regulation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لا يجوز إنشاء أو تشغيل شبكات اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات
للغير أو تمرير المكالمات التليفونية الدولية ، أو الإعلان عن شىء من ذلك دون الحصول
على ترخيص من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له .
ومع ذلك لا يلزم الحصول على ترخيص من الجهاز لإنشاء أو تشغيل شبكة اتصالات
خاصة لا تستخدم أنظمة اتصال لاسلكية .
ويلتزم المشغل المرخص له بإخطار الجهاز بالشبكات الخاصة التى تنشأ على بنيته
الأساسية .
وتنشر القرارات الصادرة من الجهاز بشأن التراخيص فى الوقائع المصرية وإحدى
الصحف اليومية واسعة الانتشار وذلك على نفقة المرخص له على أن يشمل النشر جميع
شروط الترخيص .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.