Article 20 of the Telecommunications Regulation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يحل الجهاز محل جهاز تنظيم مرفق الاتصالات السلكية واللاسلكية المنشأ
بقرار رئيس الجمهورية رقم ١٠١ لسنة ١٩٩٨ وذلك فيما له من حقوق وما عليه من
التزامات ، وينقل إلى الجهاز العاملون بجهاز تنظيم مرفق الاتصالات السلكية واللاسلكية
بحالتهم وأوضاعهم الوظيفية دون حاجة إلى اتخاذ إجراء آخر .
وإلى أن تصدر اللوائح المنصوص عليها فى المادة (١٣) من هذا القانون يستمر العمل
بالنظم واللوائح السارية فى جهاز تنظيم مرفق الاتصالات السلكية واللاسلكية
بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.