القانون رقم 10 لسنة 2003
المادة 20 من قانون تنظيم الاتصالات
سارٍ
النص الساري
يحل الجهاز محل جهاز تنظيم مرفق الاتصالات السلكية واللاسلكية المنشأ
بقرار رئيس الجمهورية رقم ١٠١ لسنة ١٩٩٨ وذلك فيما له من حقوق وما عليه من
التزامات ، وينقل إلى الجهاز العاملون بجهاز تنظيم مرفق الاتصالات السلكية واللاسلكية
بحالتهم وأوضاعهم الوظيفية دون حاجة إلى اتخاذ إجراء آخر .
وإلى أن تصدر اللوائح المنصوص عليها فى المادة (١٣) من هذا القانون يستمر العمل
بالنظم واللوائح السارية فى جهاز تنظيم مرفق الاتصالات السلكية واللاسلكية
بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.