القانون رقم 10 لسنة 2003
المادة 19 من قانون تنظيم الاتصالات
سارٍ
النص الساري
تلتزم جميع الجهات والشركات العاملة فى مجال الاتصالات بموافاة الجهاز
بما يطلبه من تقارير أو إحصاءات أو معلومات تتصل بنشاطه عدا ما يتعلق منها بالأمن القومى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.