المادة 18 من قانون تنظيم الاتصالات
النص الساري
تشكل بقرار من الوزير المختص اللجان الآتية برئاسة الرئيس التنفيذى
للجهاز أو من ينيبه :
١ - لجنة تنظيم الترددات : وتضم ممثلين عن إدارة الاتصالات برئاسة الجمهورية
ووزارة الدفاع ووزارة الاتصالات ووزارة الداخلية وهيئة الأمن القومى واتحاد الإذاعة
والتليفزيون بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء يرشحهم الوزير المختص ، وتتولى اللجنة تنظيم
الطيف الترددى .
٢ - لجنة حماية حقوق المستخدمين : وتضم ممثلين لمستخدمى خدمات الاتصالات
والجمعيات المعنية بحماية المستهلك ، وتتولى اللجنة تقديم المشورة فى شأن حماية مصالح
مستخدمى خدمات الاتصالات .
٣ - لجنة ممثلى صناعة الاتصالات : وتضم ممثلين للمنشآت العاملة فى مجال الاتصالات
والجهات المعنية الأخرى ، وتتولى تقديم المشورة فى كل ما يتعلق بصناعة الاتصالات .
ولمجلس إدارة الجهاز أن يدعو ممثلين عن أية لجنة من تلك اللجان لحضور جلساته ،
وذلك عند نظر التوصيات المقدمة منها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.