Article 18 of the Telecommunications Regulation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تشكل بقرار من الوزير المختص اللجان الآتية برئاسة الرئيس التنفيذى
للجهاز أو من ينيبه :
١ - لجنة تنظيم الترددات : وتضم ممثلين عن إدارة الاتصالات برئاسة الجمهورية
ووزارة الدفاع ووزارة الاتصالات ووزارة الداخلية وهيئة الأمن القومى واتحاد الإذاعة
والتليفزيون بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء يرشحهم الوزير المختص ، وتتولى اللجنة تنظيم
الطيف الترددى .
٢ - لجنة حماية حقوق المستخدمين : وتضم ممثلين لمستخدمى خدمات الاتصالات
والجمعيات المعنية بحماية المستهلك ، وتتولى اللجنة تقديم المشورة فى شأن حماية مصالح
مستخدمى خدمات الاتصالات .
٣ - لجنة ممثلى صناعة الاتصالات : وتضم ممثلين للمنشآت العاملة فى مجال الاتصالات
والجهات المعنية الأخرى ، وتتولى تقديم المشورة فى كل ما يتعلق بصناعة الاتصالات .
ولمجلس إدارة الجهاز أن يدعو ممثلين عن أية لجنة من تلك اللجان لحضور جلساته ،
وذلك عند نظر التوصيات المقدمة منها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.