القانون رقم 10 لسنة 2003
المادة 45 من قانون تنظيم الاتصالات
سارٍ
النص الساري
يجوز إدخال أجهزة الاتصالات الطرفية من الأنواع المعتمدة من الجهاز
وأجهزة الاستقبال الإذاعى والتليفزيونى المعتمدة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون إذا كانت
بصحبة قادم من الخارج بغرض الاستخدام الشخصى ، وذلك دون الحصول على تصريح
من الجهاز .
ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على باقى أجهزة الاتصالات اللاسلكية عدا الأنواع
التى يحددها الجهاز بعد الحصول على موافقة من القوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.