Law 10 of 2003
Article 45 of the Telecommunications Regulation Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز إدخال أجهزة الاتصالات الطرفية من الأنواع المعتمدة من الجهاز
وأجهزة الاستقبال الإذاعى والتليفزيونى المعتمدة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون إذا كانت
بصحبة قادم من الخارج بغرض الاستخدام الشخصى ، وذلك دون الحصول على تصريح
من الجهاز .
ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على باقى أجهزة الاتصالات اللاسلكية عدا الأنواع
التى يحددها الجهاز بعد الحصول على موافقة من القوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.