القانون رقم 10 لسنة 2003
المادة 46 من قانون تنظيم الاتصالات
سارٍ
النص الساري
يحظر استيراد أجهزة اتصالات طرفية مستعملة بغرض الاتجار .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.