القانون رقم 10 لسنة 2003
المادة 47 من قانون تنظيم الاتصالات
سارٍ
النص الساري
لمشغلى شبكات الاتصالات العامة المرخص لهم - بعد الحصول على موافقة
من الجهاز - منع توصيل الخدمة لأجهزة طرفية إذا ثبت أنها أحدثت ضررا بالشبكة المرخص بها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.