المادة 48 من قانون تنظيم الاتصالات
النص الساري
مع عدم الإخلال بحكم المادة (٤٤) من هذا القانون يحدد الجهاز قواعد
وإجراءات اعتماد أى طراز من الأجهزة وإصدار التصاريح الخاصة باستيراد وتصنيع
واستخدام أجهزة ومعدات الاتصالات والاتجار فيها وتسويقها والشروط اللازمة للحصول
على هذه التصاريح ومدتها والمقابل المقرر لها .
ويقوم الجهاز بإصدار التصريح أو رفض إصداره خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما
من تاريخ تسلمه جميع المستندات اللازمة لإصدار التصريح .
وعلى مستوردى أو مصنعى أو مستخدمى أو حائزى أجهزة ومعدات الاتصالات
والمتاجرين فيها من التى يستلزم القانون الترخيص بها لممارسة الأنشطة المنصوص عليها
فى الفقرة الأولى من هذه المادة ، أن يوفقوا أوضاعهم عن طريق قيامهم بالحصول على
التصاريح اللازمة من الجهاز خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.