القانون رقم 10 لسنة 2003
المادة 49 من قانون تنظيم الاتصالات
سارٍ
النص الساري
الطيف الترددى مورد طبيعى محدود ، والجهاز هو الجهة المسئولة عن
تنظيم وإدارة جميع الشئون المتعلقة باستخدامه طبقا لأحكام هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.