القانون رقم 10 لسنة 2003
المادة 50 من قانون تنظيم الاتصالات
سارٍ
النص الساري
يتولى الجهاز - وبمراعاة إصدارات الاتحاد الدولى للاتصالات - وضع خطة
الطيف الترددى بما يحقق أفضل استخدام له ، وتعظيم العائد من استخدامه ، وإتاحة
إدخال خدمات الاتصالات اللاسلكية الحديثة ، وتعرض هذه الخطة على لجنة تنظيم
الترددات لمباشرة اختصاصها طبقا لأحكام هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.