المادة 51 من قانون تنظيم الاتصالات
النص الساري
لا يجوز استخدام تردد أو حيز ترددات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك
من الجهاز ، ويضع الجهاز الشروط والقواعد اللازمة لمنح هذا الترخيص ، ويعلن عن
القواعد والإجراءات اللازم اتباعها للتقدم للحصول على الترخيص .
ويصدر الترخيص خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ تقديم كافة المستندات
اللازمة لإصداره وذلك مع مراعاة متطلبات القوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى .
ويلتزم المرخص له باستخدام تردد أو حيز ترددات طبقا لشروط الترخيص ، وفى حالة
مخالفته لهذه الشروط يكون للجهاز الحق فى إلغاء هذا الترخيص .
ولا تسرى أحكام هذه المادة على حيزات الترددات المخصصة دوليا من الاتحاد الدولى
للاتصالات لخدمات يقدمها اتحاد الإذاعة والتليفزيون وحدها دون غيرها من الخدمات الأخرى .
كما لا تسرى على الشبكات القائمة التى يستخدمها اتحاد الإذاعة والتليفزيون
فى نقل وتوزيع البرامج الإذاعية والتليفزيونية الخاصة به .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.